الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.حكم الوكالة: - الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول، أو فعل. .ما تصح فيه الوكالة: 1- نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها. 2- ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما. وكالوكالة في فعل المحرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو قتل معصوم، أو غصب مال ونحو ذلك. 3- ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته. .حالات الوكالة: .حكم توكيل الموكَّل: .انتهاء الوكالة: 1- فسخ أحدهما لها. 2- عزل الموكل للوكيل. 3- موت أحدهما أو جنونه. 4- حجر السفه على أحدهما. .صفة التوكيل: .حكم طلب الوكالة: .12- الشركة: .حكمة مشروعية الشركة: .حكم الشركة: 1- قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص/ 24]. 2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها. متفق عليه. .أنواع الشركة: 1- شركة أملاك: وهي اشتراك اثنين فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملُّك عقار، أو تملُّك مصنع، أو تملُّك سيارات ونحو ذلك، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل. 2- شركة عقود: وهي الاشتراك في التصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، وهي أقسام: 1- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من الآخر، ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من النقود أو العروض المقدرة بها، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما من المال المشترك حسب الاشتراط والتراضي. 2- شركة المضاربة: وهي أن يَدفع أحد الشريكين إلى الآخر مالاً فَيَتَّجِر به، بجزء معلوم مشاع من ربحه كالنصف أو الثلث ونحوهما، وعلى أي ذلك حصل التراضي صح، والباقي للآخر، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب، والمضارب أمين في قبض المال، ووكيل في التصرف، وأجير في العمل، وشريك في الربح. - التعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات، والتفريط: ترك ما يجب فعله. 3- شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه، وكفيل عنه، والملك بينهما على ما شرطاه، والخسارة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه حسب الاتفاق والتراضي. 4- شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب، وسائر الحِرف والمهن، وما رزق الله فهو بينهما، حسب الاتفاق والتراضي. 5- شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعاً وشراء في الذمة، وهي الجمع بين الشركات الأربع السابقة، والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة. .فوائد الشركة: فالعنان مال وعمل من الطرفين سوياً، والمضاربة مال من أحدهما، وعمل من الآخر، والأبدان عمل منهما معاً، والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس. 2- بمثل هذه الشركات والمعاملات يُستغنى عن الربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، وتتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح، فقد أباحت شريعة الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً أو مشتركاً مع غيره حسب ما ورد في الشرع. .شروط الشركات الحلال: 1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك. 2- أن يكون الربح مقسوماً بين الشركاء حسب أموالهم، أو لأحدهما الثلث، أو الربع، والباقي للآخر. 3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً. .حكم استخدام اسم الشخص في التجارة: .13- المساقاة والمزارعة: - المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها، ويقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف، أو الربع، أو نحوهما، والباقي لمالك الأرض. .فضل المساقاة والمزارعة: .حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة: ومن الناس من يملك القدرة على العمل لكن ليس في ملكه شجر ولا أرض. فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل، ولا تملك المال والشجر. .حكم المساقاة والمزارعة: .حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه. - المخابرة: أن يجعل المزارع لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو يجعل له جانباً معيناً من الزرع. وهي محرمة؛ لأن في ذلك غرراً وجهالة وخطراً، فقد يسلم هذا ويهلك هذا، فتقع الخصومة. .حكم إجارة الأرض: - تجوز معاملة الكفار في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ونحو ذلك بما لا يتنافى مع الشرع من ربا أو غش أو محرم. .حكم اقتناء الكلاب: .حكم من أحرق مال غيره بغير قصد: .14- الإجارة: .حكم الإجارة: .حكمة مشروعية الإجارة: .أنواع الإجارة: 1- أن تكون على عين معلومة كأجَّرتك هذه الدار أو السيارة بكذا. 2- أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما. .شروط الإجارة: 1- أن تكون من جائز التصرف. 2- معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي. 3- معرفة الأجرة. 4- أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم كأن يؤجر داراً أو محلاً لبيع الخمر، ودوراً للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات. 5- يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية، أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها. .حكم تأجير العين المؤجرة: .أحوال دفع الأجرة المعتادة: .حكم إجارة الوقف: - كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد. .متى تجب الأجرة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري. .حكم بيع العين المؤجرة: .حكم ضمان العين المؤجرة: - يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها. .حكم أخذ الرَّزْق على القُرَب: .حكم عمل المسلم عند الكافر: 1- أن يكون عمله يحل للمسلم فعله كبناء، وحرث ونحوهما. 2- ألا يُعِيْنهم على ما يعود ضرره على المسلمين. 3- ألا يكون في العمل إذلال للمسلم. - يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً.
|